السيد عميد الدين الأعرج
254
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد
فعلى الثلاثة : الأوّل منها ما تقدّم - أي على وحدة الوصية مع عدم الإجازة - : يدفع ثلث ما في يده من الثلثين وذلك سهمان من ستّة من أصل تسعة ويبقى له أربعة ، وللبنت ثلث الأصل ثلاثة . وعلى الثاني - وهو تعدّدها مقدّما للوارث - : يدفع إلى البنت بوصيّتها من الثلث سهما واحدا ، وهو التفاوت بين ثلث الأصل وتسعة ، والى الأجنبي تتمّة الثلث سهمين ، ويقسّم الباقي أثلاثا : للابن ثلثاه وللبنت ثلثه . وعلى الثالث - وهو تعدّد الوصية مع تقديم الأجنبي - : يدفع إلى الأجنبي ربع الأصل من الثلث وذلك ثلاثة من اثني عشر ، والى البنت نصف السدس وذلك تتمّة الثلث سهم واحد ، يبقى ثمانية بين الابن والبنت أثلاثا ، تضرب ثلاثة في اثني عشر تبلغ ستّة وثلاثين ، للأجنبي تسعة ، وللبنت بوصيّتها تتمّة الثلث ثلاثة ، وللابن بالميراث ستّة عشر ، وللبنت بميراثها ثمانية ، فيكمل لها أحد عشر . وعلى الرابع - أعني تعدّد الوصية من غير تقديم - : يقسّم الثلث على نسبة الوصيّتين وذلك ثلاثة عشر ، لأنّ وصية الأجنبي ربع الأصل وذلك من تسعة وسهمان وربع سهم ، ووصية البنت سهم وهو التفاوت بين الثلاث والتسعين ، ومجموع الوصيّتين ثلاثة أسهم وربع سهم ، فإذا بسط ذلك أرباعا كانت ثلاثة عشر ، فيقسّم الثلث من تسعة عليها تضرب تسعة في ثلاثة عشر تبلغ مائة وسبعة عشر ، والثلث للوصيّتين وذلك تسعة وثلاثون للأجنبي منه سبعة وعشرون ، وللبنت منه بوصيّتها اثني عشر ، والثلثان من الأصل ميراث بين الابن والبنت أثلاثا ، للابن ثلثاه اثنان وخمسون ، وللبنت ثلثه ستّة وعشرون ، فيكمل لها بالميراث ، والوصية ثمانية وثلاثون .